السيد الگلپايگاني
1035
القضاء والشهادات (1426هـ)
الحرص على دفع الشبهة عنه لاهتمامه بإصلاح الظاهر ، لكن الأشبه القبول » « 1 » . أقول : قد ذكرنا حكم شهادة الفاسق المعلن ، ومثله الفاسق المستتر ، فإنه تقبل شهادته لو أعادها بعد التوبة ، وأما التهمة المذكورة فليست بمانعة عن القبول الذي هو مقتضى العمومات والإطلاقات ، وكذلك احتمال عدم التوبة حقيقة ، فإنه إذا ظهرت عليه آثار التوبة والإصلاح شملته العمومات والإطلاقات . فهذه هي الفروع التي ذكرها المحقق في هذه المسألة . وأضاف صاحب ( الجواهر ) إليها فروعاً أخرى ، نذكرها تبعاً له فنقول : لو كان الكافر مستتراً بكفره ثم أسلم وأعادها ، فالوجهان المذكوران في الفاسق المستتر ، والأقوى القبول . ولو وقع نزاع بين العبد المكاتب وغيره ، وشهد المولى لمكاتبه مع احتمال كونه عاجزاً عن أداء حق المولى والوفاء بشرطه ، فلا تقبل هذه الشهادة للتهمة ، فإن أعتق العبد زال المانع ، فلو أعادها المولى قبلت . ولو كان له عبد فعقد له أمة ، فلا إشكال في كون ولده مملوكاً له ، وإن عقد له حرّة ، فكذلك بناءاً على إلحاق الولد بالأب في الإنسان وإن كانت أُمه أشرف ، فإن شهد المولى للعبد على نكاح كانت الشهادة في نفعه ، فلا تقبل ، وتقبل إن أعادها بعد العتق . ولو شهد اثنان من الشفعاء بناءاً على القول بصحّة الأخذ بالشفعة وإن كانوا أكثر من اثنين على عفو ثالث ، لم تقبل شهادتهما ، لأن في عفوه نفعاً لهما ، فإن
--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 131 .